Share Button

Apr 1, 2017

عدم قبول دعوى بطلان لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم بعدم دستورية البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما نص عليه من أنه "وللمحكمة، عند الضرورة، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين"، وعبارة "بالتحفظ على شخص المفلس"، الواردة بنص البند (1) من المادة (586) من القانون ذاته.
المصدر:اليوم السابع
عدم قبول دعوى بطلان لائحة شئون العاملين بهيئة الاستثمار

Source rss-حوادث http://ift.tt/2nVwP4D